204

শিফা ঘালিল

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

তদারক

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

জনগুলি

لَمْ يستخلف فِي حين اعتكافه. وفِي " التنبيهات " عن مُطرِّف: له أن يؤم، وعن ابن وضّاح عن سحنون: لا يجوز [أن يؤم] (١) فِي فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَعَ المؤذنين فلا بأس. وفِي " الإكمال ": منع سحنون فِي أحد قوليه إمامته فِي فرض أو نفل، والكافة عَلَى خلافه. والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ. قوله: (والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ) فِي هذا ثلاث طرق؛ الطريقة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة فِي أوتار العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الصحيح المعمول (٢) عَلَيْهِ، وهي فِي الأوتار بحسب الكمال (٣) والنقصان فِي الشهر، فينبغي لمرتقبها [أن يرتقبها] (٤) من ليلة عشرين فِي كلّ ليلة إِلَى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ كمال الشهر ليست [٢٧ / ب] الأوتار مَعَ نقصانه، وقال رسول الله ﷺ " [لثلاثةٍ] (٥) تبقى لخامسةٍ تبقى لسابعةٍ تبقى " وقال: " التمسوها فِي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة " (٦). قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين. قال ابن حبيب: يريد مالك إِذَا كان الشهر ناقصًا. فظاهر هذا أنه ﵇ احتاط فِي كمال الشهر ونقصانه، وهذا لا (٧) تتحصّل معه الليلة إلّا بعمارة العشر (٨) كله. الطريقة الثانية لابن رشد: فِي " المقدمات " قال: اختلف فِي قول النبي ﷺ: " فالتمسوها فِي التاسعة والسابعة والخامسة " قيل: إنها معدودة من أول العشر، وأن المراد

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٢) في (ن ٣)، و(ن ٤): (المعول). (٣) في (ن ٣): (الإكمال). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) في (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣): (لثالثة). (٦) لم أقف على نص هذا الحديث، والذي في البخاري وغيره أن النَّبِىَّ ﷺ قَالَ " الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى ". أخرجه البخاري برقم (١٩١٧)، كتاب الصيام، باب تَحَرِّى لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَواخِرِ. (٧) في (ن ١)، و(ن ٣): (إلا). (٨) في الأصل: (العشرين).

1 / 313