209

شريعة الله يا ولدي

شريعة الله يا ولدي

প্রকাশক

المطبعة السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى-١٤٠٧ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

"سبل السلام للصنعاني" يفتح الجزءُ الرابع ص ١٣٢١
ويقرأُ: كل ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروبًا، فهو حرام.
كالحشيش والأفيون، لأنها تُحدث في الجسم ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشوة.
وإذا سلمنا بعدم حدوث السكر فهي مُفترة.
وقد روى أبو داود: أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتٍّر.
وقال العلامة العراقي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء.
والإمام ابن تيمية قال عن المخدر: إنه شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنه يصعب الفطام عنه، أي التخلص منه.
مكارم: كنت أسأل من أجل الذين تجمعني بهم مجالس الشراب أُريد إقناعهم.

1 / 210