134

شريعة الله يا ولدي

شريعة الله يا ولدي

প্রকাশক

المطبعة السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى-١٤٠٧ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

وهذا العمل لا يُضيع الحق على صاحب المال، ويُعطي السارق فرصة للتوبة، أما إذا وصل الأمر إلى القضاء، فلا شفاعة في حدّ من حدود الله.
جاء في موطأ الإمام مالك: أنّ صفوان بن أُمية عندما سُرِق ثوبه وأمر النبي ﷺ بقطع يد السارق.
قال صفوان إني لم أُرد هذا يا رسول الله.
هو عليه صدقة.
فقال النبي ﷺ (فهلا قبل أن تأتني)؟ ومعنى هذا أن صاحب الحق إذا تنازل قبل أن يرفع الأمر للقضاء، فلا محاكمة ولا قطع.
نبيل: ربما لا يقبل صاحب المال أن يتنازل.
لشدةّ غضبه.
عارف: يمكن للسارق أن يشتري منه الشيء المسروق، ولو بأضعاف ثمنه حتى يُنقذ يده.
ويمكن للمجتمع أن يتدخل في حل المشكلة - قبل رفعها للقضاء -.

1 / 135