33

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

প্রকাশক

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وقوله ﵀: [وزوال الخبث] زوال الشيء ذهابه، والخبث: هو النجاسة، وزوالها يكون عن البدن، والثوب، والمكان، وبهذه الطهارة يستبيح المصلي العبادة بطهارة بدنه من الحدث، وطهارته من الخبث في ثوبه، وبدنه، ومكانه الذي يصلي فيه. قوله ﵀: [المياه ثلاثة] المياه جمع ماء، وجمعها ﵀ لتعدّدها، واختلاف أنواعها. وقوله ﵀: [ثلاثة] وهي: الطهور، والطاهر، والنجس، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ﵏ من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور. وذهب الحنفية ﵏ إلى أن الماء قسمان: طاهر، ونجس، وأنه لا فرق بين الطهور، والطاهر. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في نظري والعلم عند الله، وذلك لما يلي: أولًا: دليل الكتاب في قوله ﷾: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾، ووجه الدلالة: أن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بقوله: ﴿طَهُورًا﴾ أي: أنه طاهر في نفسه مُطهِّرٌ لغيره فأصبحت فيه صفة زائدة على صفة الطهارة الأصلية فيه، وهي كونه: مطهرًا لغيره، وقد دلّ على ذلك قوله سبحانه: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ فلما وصف ماء السماء في هذه الآية بوصف زائد على وصف الماء الأصلي فيه من كونه يُطَهِّر دلّ على صحة ما ذكره الجمهور من أن الطّهور فيه معنى زائد، وهو كونه مطهرًا لغيره ففارق الطاهر، والقرآن يفسّر بَعضُه بعضًا، فيكون

1 / 32