85

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

জনগুলি

شروط اتخاذ الإناء المضبب بالفضة قال المصنف رحمه الله تعالى: [إلا ضبة يسيرة من فضةٍ لحاجة]. الضبة بالذهب والفضة تكون على أطراف الإناء أو الوعاء، فيكون الإناء محلى في أطرافه، فهذا يعتبر مضببًا كضبة الباب تحيط بعضاده، وكانوا في القديم يستخدمون آنية من الخشب، فيحفرونها في جذوع النخل ويستخلصون منها الأقداح، وهذه إلى الآن لا تزال موجودة في بعض البلاد، حيث يستخدمون هذه الآنية من الخشب بمثابة الأوعية، وهذا الوعاء قد ينكسر فيحتاج إلى جبر الكسر بصب الفضة عليه حتى لا يخرج الماء من هذا الشعب، فيسمونه (مضببًا)، فإذا انكسر الإناء جاز أن يضع الإنسان فيه ضبةً يسيرة من الفضة بشروط: أولًا: أن تكون من الفضة. ثانيًا: أن تكون يسيرة. ثالثًا: أن لا يباشر الأكل والشرب من نفس المكان الذي فيه الفضة. هذه ثلاثة شروط: أن تكون ضبةً يسيرة، ومن فضةٍ، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة. لأنه نُهي عن الشرب من آنية الذهب والفضة، فيتقي المكان الذي فيه الفضة ويشرب من غيره إلا أن تكون ضبةً يسيرة فيجوز له، دليل ذلك حديث أنس: (أن النبي ﷺ لما انكسر قدحه سلسله بفضة) قيل: الذي سلسله أنس، وقيل: إن النبي ﷺ هو الذي سلسله، والعمل على الثاني. قال ﵀: [وتكره مباشرتها لغير حاجة]. أي: مباشرة الضبة لغير حاجةٍ، فإن وُجدت الحاجة كما أن يكون الموضع الذي انكسر هو موضع الشرب، قالوا: فحينئذٍ لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة فيجوز له أن يشرب؛ لأن أصل التحريم الانتفاع بالفضة على سبيل الكماليات وهنا قد انتفع بها على سبيل الحاجة، فتخلف فيه المعنى الذي من أجله ورد النهي شرعًا.

6 / 5