شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
জনগুলি
فالحنابلة يرون أن كل الجلود إذا لم تذكى ذكاة شرعية فإنها نجسة ولا يمكن أن تطهر.
واستدلوا بحديث ابن عكيم السابق وهو نص.
نستكمل فقه الحنابلة: لكنهم يقولون مع كون الجلود نجسة وتبقى نجسة إلا أنه يباح أن تستعمل فقط.
يعني ولا يباح أن تباع لأنه لا يجوز أن نبيع ونشتري في النجسات.
فيباح أن تستعمل بثلاثة شروط:
أولًا: أن تدبغ.
ثانيًا: أن لا تستعمل إلا في يابس.
ثالثًا: أن هذا خاص بجلود الحيوانات التي تكون طاهرة في الحياة.
والدليل لقضية أنه لا بد أن تدبغ حديث ميمونة أن النبي ﷺ قال: «هلا انتفعتم بإهابها» - يقصد ميتة - فقال: هلا انتفعتم: فقالوا إذًا يجوز أن ننتفع.
وفي رواية: «هلا دبغتموه وانتفعتم به» فبعض الروايات ذكرت الدباغة وبعضها لم تذكرها ولكن لفظة الدباغة ثابتة.
والدليل على أنه يجب أن يستعمل في يابس أن النجاسة لا تنتقل بين يابسين وهذه قاعدة فأي يابسين لا تنتقل بينهما النجاسة.
فإذا وضعت شيء نجس في وعاء طاهر والكل يابس فإنه لا تنتقل النجاسة إلى الإناء والعكس صحيح.
= إذًا إذا قيل لك لماذا يشترط الحنابلة أن يكون استعمال الإناء في يابسات لا في مائعات؟
- فتقول: لأن النجاسة لا تنتقل بين يابسين.
من حيوان طاهر في الحياة. ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟
قالوا الحيوان الطاهر في الحياة على نوعين:
النوع الأول: الآدمي.
والثاني: ما كان بحجم الهرة فأقل.
والثالث: ما لا نفس له سائلة.
ولا نريد الوقوف هنا في تحديد ما هو الحيوان الطاهر لأن المؤلف سيعود ويذكر هذه المسألة نصًا ونناقش الحنابلة في هذا الضابط لكن المقصود الآن أن تفهم ما هو مذهب الحنابلة؟
إذًا الآن الحنابلة يرون أن جلد الميتة لا يطهر مهما كان نوعه ومهما دبغ وأنه يجوز أن يستعمل في الطاهرات بعد الدبغ هذا خلاصة مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه أي جلد دبغ فقد طهر مهما كان نوعه من حيوان طاهر في الحياة أو ليس بطاهر.
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵁ «أيما إيهاب دبغ فقد طهر».
وهذا الحديث في الصحيح وهو نص في المسألة.
1 / 43