191

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

জনগুলি

نرجع إلى كلام المؤلف:
• يقول ’:
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق.
أما الصيام: فيباح بالنسبة للحائض إذا طهرت ولم تغتسل قياسًا على الجنب فقد ثبت أن النبي ‘ كان يصبح جنبًا من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر فكذلك الحائض.
وأما الطلاق: فلحديث ابن عمر الثابت أن النبي ‘ قال لعمر - مره - ابن عمر - أن يطلقها طاهرًا. ومن توقف عنها الحيض فإنها تعتبر طاهرة.
إذًا إذا طهرت المرأة ولم تغتسل فإن الطلاق يقع عليها وهو صحيح بلا تحريم.
• ثم قال ’:
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيض وتقضي ما وجب فيه.
هذه المسائل التي ذكرها المؤلف تعتبر من أشكل مسائل باب الحيض.
سيذكر المؤلف ’ ثلاثة أصول هي أصول المسائل:
المسالة الأولى: سيذكر حكم المبتدأة.
والمسألة الثانية: سيذكر حكم المستحاضة المبتدأة.
والمسألة الثالثة: سيذكر حكم المستحاضة المعتادة.
وسيذكر تفاصيلًا لكل مسألة من هذه المسائل.
ونبدأ في الكلام على المبتدأة:
• يقول ’:
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي:
المبتدأة هي التي رأت الدم أول مرة وإن كانت كبيرة فإذا فرضنا أن امرأة لم يأتها الدم إلا وسنها ثلاثون - مثلًا - فهل تعتبر مبتدأة؟ الجواب: نعم.
إذًا نقول سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنها تعتبر مبتدأة مادام أن الدم يأتيها أول مرة. لكن يشترط في الصغيرة شرط وهو أن تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة. لأنه قال ’: لا حيض قبل تسع سنين.
والحنابلة عندهم تفصيل في مسألة المبتدأة فيقولون: إن المبتدأة إذا جاءها الدم فتجلس يومًا وليلة ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم إذا توقف الدم لأكثره فما دون - أي لأكثر الحيض فما دون - فتغتسل مرة أخرى وتفعل هذا ثلاث مرات في ثلاثة أشهر. ثم بعد الثلاثة أشهر تقضي ما كانت صلته في ما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم لأكثره فما دون.
ولننتبه لكلام المؤلف:
• يقول ’:
المبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي:

1 / 190