135

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

জনগুলি

يحتاج الحنابلة الآن على دليل: اشتراط الحاجة والواقع ليس لهم دليل ولذلك القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة جواز المرور ولو لغير حاجة والدليل عموم الآية لأن الآية لم تفرق بين وجود الحاجة وعدمها.
وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب الاصطلاحي للحنابلة.
فإذا قيل لك: ماهو مذهب الحنابلة فماذا تقول؟
جواز المرور مطلقًا.
• ثم قال ﵀:
ولا يلبث فيه بغير وضوء.
أفاد المؤلف ﵀ أيضًا حكمين:
الأول: أنه لايجوز للجنب أن يلبث في المسجد.
الثاني: أنه يجوز إذا توضأ.
فنحتاج دليلًا: للأمرين:
الدليل على أنه لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد. قوله تعالى: ولا جنبًا إلا عابري سبيل.
فغير العابر ممن يريد اللبث لا يجوز له أن يبقى في المسجد بصريح الآية.
بقينا في الدليل على أنه يجوز اللبث إذا كان بوضوء:
الدليل أثر عن عطاء بن يسار وهو من كبار التابعين. قال رأيت عددًا من أصحاب النبي ﷺ يبيتون ويمكثون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا وضوء الصلاة.
وهذا الأثر اسناده إلى عطاء جيد وممن صححه ابن مفلح في المبدع وإن كان ليس من أهل الصنعة لكن على كل حال قال إسناده صحيح.
فهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا إذا توضأوا بقوا في المسجد وإذا لم يتوضؤوا لم يمكثوا في المسجد.
وبهذا انتهى المؤلف ﵀ من بيان الأحكام المترتبة على اتصاف الإنسان بالجنابة وهي:
تحريم قراءة القرآن. وتحريم اللبث في المسجد وجوازه مع الوضوء.
ثم لما انتهى المؤلف من بيان الموجبات وما يتعلق بها انتقل إلى المسنونات قبل الصفة.
• قال ﵀:
ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم: سن له الغسل.
يسن الغسل في مسألتين:
من غسل ميتًا ومن أفاق من جنون أو إغماء.
- ومن غسل ميتًا سن له الغسل: لحديث أبي هريرة من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
فقوله من غسل ميتًا فليغتسل نص صريح وهو يدل على الوجوب فلماذا يقول الحنابلة أنه مندوب؟
قالوا: حملناه على الندب لدليل آخر وهو أن أسماء بنت عميس لما غسلت أبي بكر الصديق - سألت أصحاب النبي ﷺ وقالت هل ترون علي من غسل قالوا: لا.
فهذا شبه إجماع من الصحابة. فإذا جمعت بين النصين عرفت أن حكم الاغتسال من تغسيل الميت أنه سنة.

1 / 134