شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

হামাদ আল-হামাদ d. Unknown
78

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

জনগুলি

ولكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن الحكم تبع للوجود فمتى ما وجد هذا فإنه محرم ولو كان هذا على هيئة الندرة، نعم النبي ﷺ لم ينص على ذلك لندرته، فهذا يصح أن يكون دليلًا على عدم تنصيص النبي ﷺ على تحريم ذلك؛ لأن الغالب الكثير إنما هو استخدام الأواني من الذهب والفضة، وأما استخدامها من الجواهر ونحوها فإن ذلك نادر قليل. فيصبح أن يكون ذلك سببًا لعدم ذكر النبي ﷺ تحريم استخدام الجواهر الثمينة في المطاعم والمشارب ونحوها. وأما أن يكون ذلك دليلًا على الجواز فلا؛ فإن هذا الشيء وإن وقع نادرًا فإن فيه علة الكبر والخيلاء ونحو ذلك من العلل فهو حرام. فهذا القول قول قوي. * قوله: «إلا آنية ذهب وفضة»: فآنية الذهب والفضة من سائر الأواني قد نصّ النبي ﷺ على تحريمها، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) . (صحافها): جمع صحفة وهي ما يشبع الخمسة، ومثل ذلك غيرها من الأواني، وهذا إنما هو للغالب، فالغالب في الأواني أن يكون كذلك، وغيرها من الأواني لها نفس الحكم فالقصعة وهي ما تكفي العشرة، والمئكلة وهي ما يشبع الأثنين والثلاثة لها نفس الحكم. (فإنها لهم في الدينا): أي للكفار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) . ـ قوله: (الذي يشرب في آنية الفضة): وأولى منها آنية الذهب فإنها أعظم وأشد وأقبح من الفضة في هذا الحكم: بل ثبت في مسلم في هذا الحديث نفسه: (من شرب في إناء ذهب وفضة) .

1 / 78