শারহ ওয়াসিয়্যত আবু হানিফা
شرح وصية الإمام أبي حنيفة
জনগুলি
أقول: المسح على الخفين مقدار ثلاث أصابع واجب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لما روى علي وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي أنه قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (1)، والأثر اشتهر عنه عليه السلام، منه قول المغيرة، وحديث سلمان: أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه (2). وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة» (3) وذكر في «المبسوط» (1) ثبوت المسح بآثار مشهورة قريبة من التواتر، وعن الحسن البصري رحمه الله: أدركت سبعين نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الخفين (2).
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما قلت بالمسح عليهما حتى جاء في الآثار مثل ضوء النهار. وعنه: حتى رأيت شعاعا كشعاع الشمس. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجوز نسخ الكتاب بخبر المسح لشهرته. وقال الكرخي رحمه الله: من أنكر المسح عليهما نخشى عليه الكفر ، لأن الآثار جاءت في حيز التواتر (3). وذكر في «المجتبى» (4) أن على قياس قول أبي يوسف رحمه الله منكره كافر، لأن حديث المسح بمنزلة المتواتر عنده، ومنكر المتواتر كافر.
পৃষ্ঠা ১০৩