শারহ্ ওয়ারাকাত ফি উসুল ফিকহ

জালাল উদ্দিন আল মাহলি d. 864 AH
92

শারহ্ ওয়ারাকাত ফি উসুল ফিকহ

شرح الورقات في أصول الفقه

তদারক

حسام الدين بن موسى عفانة

প্রকাশক

جامعة القدس

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

فلسطين

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل] والأمر (١) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (٢)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (٣) التماسًا أو (٤) من الأعلى (٥) سمي سؤالًا (٦) **، وإن لم يكن (٧) على سبيل الوجوب بأن جوز (٨)

(١) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب ١/ ٢٠٣، تاج العروس ٦/ ٣١. * نهاية ٤/ب من " ب ". (٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١. وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحًا في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢. (٣) في " ب " يسمى. (٤) في " هـ " و. (٥) في " ج " أعلى. (٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالًا أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦. ** نهاية ٥/أمن " أ ". (٧) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء. (٨) في " ج " جواز.

1 / 103