شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ইবনে জাবরিন d. 1430 AH
74

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

জনগুলি

شرح حديث أنس في إثبات استنجاء النبي بالماء بعد قضاء الحاجة ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أنس في الاستنجاء، فقد ذكر أنه كان إذا دخل النبي ﷺ للخلاء أو ذهب ليتخلى حمل إداوة من ماء وعنزة ليستنجي بها النبي ﷺ، فقوله: (يدخل الخلاء) يعني: يذهب للتبول أو للغائط، وقوله: (أحمل أنا وغلام نحوي) أي: مثلي ومقارب لي في السن، وذكر أن هذا الغلام من الأنصار، فيحمل أحدهما الإداوة مرة والآخر يحمل العنزة، ومرة يكون العكس. والإداوة: قدح يتخذ للشرب يصنع من حجارة أو يصنع من خشب أو من صفر أو نحاس. والعنزة: هي العصا التي في رأسها حديدة، وهي الحربة الصغيرة، والفائدة من العنزة إما أنه يحفر بها الأرض حتى يلين التراب إذا وقع البول عليه حتى يأمن رشاشه، أو أنها تركز ويجعل عليها ستر يستتر به، أو نحو ذلك.

2 / 10