295

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

জনগুলি

مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلي
أما بالنسبة للأحاديث الأخرى فهي فيما يقطع الصلاة، فقد ورد حديث عن عمر، وحديث عن ابن عمر وحديث عن جابر وغيرهم، أن النبي ﷺ قال: (يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، فسأله أبو ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض؟ فقال: الكلب الأسود شيطان) .
فأخبر بأن هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة، وقد ورد في بعض الروايات تقييد المرأة بأنها المرأة الحائض، كما قيد الكلب بأنه أسود، فالمرأة قيدت بأنها حائض، ولكن قال بعضهم في المرأة الحائض: أي المرأة التي قد بلغت سن المحيض، كما قال ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني: صلاة بالغة سن المحيض.
فهنا ذكر بأن المرأة تقطع الصلاة، وأن الحمار يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود يقطع الصلاة.

17 / 7