57

শারাহ থুমাম

ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

তদারক

عبد الله سليمان العتيق

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

জনগুলি

فَإِنْ كَانَ فَسَادُهُ لاَزِمًا .. رُدَّ. وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .. قُدِّرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا. وَإِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنىً، وَبَعْضُهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ دُونَ غَيْرِهِ .. فَمَا لاَ يَحْتَاجُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى أَقَلَّ مِنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا .. نَظَرْتَ لِمَعْنَاهُ وَاحِدًا وَاحِدًا، فَمَا كَانَ مُنَاسِبًا لِلْمَعْنَى .. حَمَلْتَهُ عَلَيْهِ. وَإذَا كَانَ كُلِّي (١)، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعَ الْأَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فَقَطْ، أَوِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ، أَوْ فَرْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ .. فَلاَ إِشْكَالَ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ فَرْدًا مَخْصُوصًا .. تُؤُمِّلَ الْمَعْنَى لِيَظْهَرَ، فَيُنْظَرُ فِي الْأَفْرَادِ فَرْدًا فَرْدًا، فَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى .. فُسِّرَ اللَّفْظُ بِهِ.

(١) انظر (ص ١١٣).

1 / 64