215

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

قوله: "لما ذكرنا في المرافق" متعلق بالجميع، وحاصله أن الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الإطلاق إلى التأبيد فذكر الغاية يكون للإسقاط لا لمد الحكم فيدخل الغد في الخيار، ورمضان في الأجل، وعدم التكلم وعندهما لا يدخل عملا بما هو الأصل في كلمة إلى، وقد سبق في نحو بعت إلى شهر أنه متعلق بأجلت الثمن إلى شهر، وعدل عنه هاهنا إلى لا أطلب في للظرف والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في أنت طالق غدا يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد إن نوى آخر النهار يصح ولو قال أنت طالق في

بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان وأما اليمين فنحو لا أكلم زيدا إلى رمضان فإن قوله لا أطلب الثمن ولا أكلم يتناول العمر فقوله إلى رمضان لإسقاط ما وراءه "في للظرف والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في أنت طالق غدا يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد إن نوى آخر النهار يصح ولو قال أنت طالق في الدار تطلق في الحال إلا أن ينوي في دخولك الدار فيتعلق به، وقد تستعار للمقارنة إن لم تصلح ظرفا نحو أنت طالق في دخولك الدار فتصير بمعنى الشرط فلا يقع بأنت طالق في مشيئة الله ويقع في علم الله لأنه يراد به المعلوم" اعلم أن التعليق بالمشيئة متعارف لا التعليق بالعلم فلا يقال أنت طالق إن علم الله وذلك لأن مشيئة الله تعالى متعلقة ببعض الممكنات دون البعض فأما علم الله تعالى فإنه متعلق بجميع الممكنات والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد أن هذا ثابت في معلوم الله

...................................................................... ..........................

الثمن ليكون نفيا فيتحقق التناول إذ ربما ينازع في كون التأجيل مؤبدا فإن المقصود منه الترفيه، وهو حاصل بأدنى ما يطلق عليه الاسم، وإنما وقع في ذلك اتباعا لما وقع في أكثر نسخ أصول فخر الإسلام رحمه الله تعالى، وفي الآجال، وفي الأيمان جمع أجل ويمين والصواب وفي الآجال في الأيمان إذ لا اختلاف في رواية آجال البيوع والديون بل الغاية لا تدخل في الأجل بالاتفاق كما في الإجارة، وإنما رواية الحسن في آجال اليمين قال الإمام السرخسي، وفي الآجال والإجارات لا تدخل الغاية لأن المطلق التأييد، وفي تأخير المطالبة، وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك، وكذا في أجل اليمين لا تدخل في ظاهر الرواية عنه، وهو قولهما لأن في حرمة الكلام، ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا

قوله: "في للظرف" بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالا مكانيا أو زمانيا تحقيقا مثل الماء في الكوز وزيد في البلد ومثل الصوم في يوم الخميس والصلاة في يوم الجمعة أو تشبيها زيد في نعمة، والدار في يده، ونحو ذلك.

পৃষ্ঠা ২১৯