শারহ তালওইহ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
জনগুলি
قوله: "لأن الأصل، وهو البر غير ممكن" فإن قيل هذا ظاهر فيما إذا لم يكن في الكوز ماء، وزيادة شوق إلى إدراك معناه فيوجب سرعة التفهم، أو مطابقة تمام المراد أو غير ذلك مما ذكرنا في مقدمة كتاب الوشاح وفي فصلي التشبيه والمجاز.
يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ففي مسألة مس السماء البر وهو مس السماء ممكن في حق البشر كما كان النبي عليه السلام وإن حلف لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا تجب الكفارة لأن الأصل هو البر غير ممكن فالمستشهد هاتان المسألتان والفرق الذي بينهما وإنما لم نذكر في المتن مسألة الكوز لأن المعتاد في كتبنا ذكرهما معا فكل منهما ينبئ عن الآخر "قلنا موقوف على فهم الأول لا على إرادته إذ لا جمع بينهما" أي بين الحقيقة والمجاز والمراد المعنى الحقيقي والمجازي فيها أي في الإرادة فإذا لم يتوقف على إرادة الأول لا يجب إمكان الأول وحيث توقف على فهم الأول وفهم الأول مبني على صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية "فإذا فهم الأول وامتنع إرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه" فإن هذا المعنى لازم للبنوة "فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من
...................................................................... ..........................
وأما إذا كان فيه ماء فأريق فإعادة الماء في الكوز ممكن فينبغي أن تبقى اليمين منعقدة كما إذا حلف ليقتلن فلانا، وهو ميت وقت الحلف لإمكان إعادة حياته، وكما إذا حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا قلنا ابتداء اليمين في الكوز انعقدت على الممكن في الظاهر، وعند الإراقة ما بقي ذلك الممكن ممكنا فلا يبقى اليمين على خلاف ما انعقدت أما في مسألة قتل الميت، وقلب الحجر فاليمين قد انعقدت ابتداء على القدرة في الجملة لا على الإمكان في الظاهر، ولم تنعقد اليمين على ماء يخلقه الله تعالى في الكوز كما انعقدت على حياة يحدثها الله في الشخص بعدما حلف مع العلم بموته لأنه على تقدير الخلق لا يكون الماء الذي في الكوز وقت اليمين، ولا يقدر لأشربن الماء الذي في الكوز إن خلقه الله فيه كما يقدر لأقتلن الشخص إن أحياه الله تعالى لأن الماء الذي في الكوز إشارة إلى موجود لكونه مشارا إليه، وتقدير الشرط يقتضي عدمه فيلزم اتصاف الشيء بالوجود والعدم، وهو محال.
قوله: "فإذا فهم الأول" أي كون المشار إليه ابنا له، وامتنع إرادته للقرينة المانعة عن ذلك، وهي كونه معروف النسب أو أكبر سنا من القائل علم أن المراد لازمه أي لازم كونه ابنا له، وهو العتق من حين الملك على أنه استعارة حيث أطلق الابن على من ليس بابن لاشتراكهما في لازم مشهور، وهو العتق من حين الملك، وهو في الابن أقوى وأشهر، وذهب بعضهم إلى أنه من إطلاق السبب على المسبب لأن البنوة من أسباب العتق، وهي هاهنا متأخرة عن الملك لأن الملك كان ثابتا، ولا نسب ثم ادعاه فثبتت البنوة فيعتق، والحكم في علة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا لا أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن ذلك لأن العتق هاهنا لا سيما في الأكبر سنا لم يثبت بالبنوة فلا يكون مسببا عنها، والسبب إنما يطلق على مسببه كما مر.
قوله: "فيجعل إقرارا" جواب لسؤال مقدر تقديره أنه لا وجه لتصحيح هذا الكلام في هذا
পৃষ্ঠা ১৫৫