শারহ তালওইহ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
জনগুলি
قوله: "يرد عليه" قد يجاب عن هذا الإيراد بأن العتق تصرف شرعي معناه إثبات القوة المخصوصة على ما مر فلا بد له من لفظ يدل على هذا المعنى حقيقة أو مجازا ليحصل العتق شرعا، واستعارة الطلاق لإزالة الملك ليست استعارة لهذا المعنى فلا يوجب ثبوته شرعا بخلاف ما إذا قال أزلت عنك الملك أو رفعت عنك قيد الرق فإنه مجاز عن إثبات القوة بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب كما كان الإعتاق في مثل أعتق فلان عبده مجازا عن إزالة الملك بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، ولا مساغ لذلك فيما نحن فيه لأنه إذا جعل الطلاق مستعارا لإزالة مسألة: وقد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي أكبر منه سنا أو معروفة النسب هذه بنتي أما الحقيقة وهو النسب في الفصل الأول فظاهر وفي الثاني فلأنها إما أن تثبت مطلقا أي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه ولا يمكن هذا لأنه يثبت ممن اشتهر منه أو في حق نفسه فقط وذا متعذر لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير ولا يكون أقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق وأما المجاز وهو التحريم فلأن التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه.
"ولا يلزم عدم الصحة فيما أضافه إلى المنفعة" جواب إشكال، وهو أن يقال إذا صح استعارة البيع للإجارة ينبغي أن يصح عقد الإجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ. فقوله "لأن ذلك ليس لفساد المجاز" دليل على قوله، ولا يلزم، وقوله ذلك إشارة إلى عدم الصحة باللفظ المذكور "بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجاز عنها" فالإجارة إنما تصح إذا أضيف العقد إلى العين فإن العين تقوم مقام المنفعة في إضافة العقد ثم اعلم أن في الأمثلة
...................................................................... ..........................
الملك فليس هناك لفظ يجعل مجازا عن إثبات العتق فليتأمل، ويمكن دفعه بأن العتق يثبت بدلالة الالتزام لكونه لازما للمعنى المجازي الذي هو إزالة الملك.
قوله: "لا للفظ الإعتاق" على حذف المضاف أي لا لمفهوم لفظ الإعتاق فليتأمل.
قوله: "فالجواب" يعني لا يجوز استعارة إزالة القيد لإزالة الملك لأنه يجب في الاستعارة أن يكون المستعار منه أقوى في وجه الشبه كالأسد في الشجاعة، وأن يكون المستعار له لازما له كالشجاع للأسد، وكلا الشرطين منتف هاهنا، وللخصم أن يمنع ذلك بناء على أن في إزالة الملك يبقى نوع تعلق هو حق الولاء، وأن المراد باللزوم هاهنا الانتقال في الجملة لا امتناع الانفكاك ثم لقائل أن يقول لو سلم الامتناع إطلاق الطلاق على إزالة الملك بطريق الاستعارة أو بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن لم لا يجوز إطلاقه عليه بطريق إطلاق المقيد، وهو إزالة قيد مخصوص على المطلق، وهو إزالة مطلق القيد، والملك كإطلاق المشفر على شفة الإنسان، والذوق على الإدراك باللمس، ونحوه.
قوله: "فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد" لامتناع كون كل من الطرفين أقوى من الآخر في وجه الشبه، وفوات المبالغة في التشبيه عند تساوي الطرفين، ولقائل أن يقول قد تكون الاستعارة مبنية على التشابه كاستعارة الصبح بغرة الفرس، وبالعكس، وتحصل المبالغة بإطلاق اسم أحد المتشابهين على الآخر، وجعله هو هو، وكون المشبه به أقوى في وجه الشبه إنما يشترط في بعض أقسام التشبيه على ما تقرر في علم البيان.
পৃষ্ঠা ১৫০