শারহ তালওইহ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
জনগুলি
الانقياد لما قال: {وكثير من الناس} [الحج:18] لأن الانقياد شامل لجميع الناس أقول تمسكهم بهذه الآية لا يتم إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع، وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل لأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلا، وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود، وضع الرأس على الأرض في الجميع، ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات، والشهادة من الجوارح، والأعضاء يوم القيامة مع أن محكم الكتاب ناطق بهذا، وقد صح أن النبي عليه السلام سمع تسبيح الحصا وقوله تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء:44] يحقق أن المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على، وحدانيته تعالى فإن قوله تعالى: {لا تفقهون} لا يليق بهذا فعلم بهذا أن وضع الرأس خضوعا لله تعالى غير ممتنع من الجمادات بل هو كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات.
"التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى فإن استعمل فيما وضع له" يشمل الوضع اللغوي، والشرعي، والعرفي، والاصطلاحي. "فاللفظ حقيقة" أي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرع، وفي المنقول عنه من حيث اللغة، وإنما قال فاللفظ حقيقة لأن بعض الناس قد يطلقون الحقيقة، والمجاز على المعنى إما مجازا، وإما على أنه من خطأ العوام. "وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز" أي وإن استعمل في غير ما وضع له بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة أو نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعنى الأول من حيث الشرع، وفي المعنى الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المعنى الواحد لكن من جهتين. "أولا العلاقة فمرتجل، وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد" فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون، وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعنى الثاني بسبب الوضع الثاني.
...................................................................... ..........................
قوله: "وأيضا لا يبعد" هذا أيضا بعيد لأن حقيقة السجود وضع الجبهة لا وضع الرأس حتى لو وضع الرأس من جانب القفا لم يكن ساجدا، ولو سلم فإثبات حقيقة الرأس في كثير من المذكورات كالسماويات مثلا من الشمس، والقمر، وغيرهما مشكل، ولو سلم ففي مثل هذا الأمر الخفي لا يناسب أن يقال ألم تر.
قوله: "ولا يحكم باستحالته" فيه أيضا نظر لأن الحكم باستحالته من الجمادات ليس باعتبار أن ليس ذلك في قدرة الله تعالى بل باعتبار أن ليس لها وجوه، ولا جباه كما يحكم عليها باستحالة المشي بالأرجل، والبطش بالأيدي، والنظر بالأعين بخلاف التسبيح فإنه ألفاظ، وحروف لا يمتنع صدورها عن الجمادات بإيجاد القدرة الإلهية كما روي عن الحصا، والجذع، وكذا شهادة الأعضاء، والجوارح.
পৃষ্ঠা ১২৬