شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين
شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين
প্রকাশক
دار ابن عباس
প্রকাশনার স্থান
الدقهلية - مصر
জনগুলি
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
قال الإمام العلامة أبو عبد الله ابن ماجه، رحمه الله تعالى:
كتاب الطهارة
باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة
١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وخرج هو والدارمي في مسنده بسماع إسماعيل من أبي ريحانة، وفي بعض طرقه: أو قال يطهره المد.
قال: وقد كان كبر، وما كنت أثق بحديثه، ولفظ العسكري: كان النبي ﷺ يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد.
وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، ونحوه قاله أبو علي الطوسي في أحكامه، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي
1 / 67
للصحة فيما بين أبي ريحانة وسفينة، نص على ذلك أبو حاتم البستي، فإنه لما ذكره في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ، وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإن محمد بن موسى لما سأله عنه قال: ما أعَلم إلا خيرا، قلت: سمع من سفينة؟ قال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظن وحسبان، لا قطع ببرهان، ولا كل من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه، هذا الزهري سمع جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، والحسن سمع من علي وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفي بعدهما بنحو من ثلاثين سنة، والله أعلم.
ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث مرجى بن رجاء، ثنا أبو ريحانة، ثم قال: ولم يروه عن مرجى إلا يعقوب بن إسحاق الحضرمي.
٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
هذا حديث إسناده صحيح متصل، وإلى هذا أشار أبو عيسى، وفي كتاب أبي داود: رواه أبان، عن قتادة، قال: سمعت صفية. يعني بذلك ما رواه أبو بكر البيهقي في السنن الكبير: ثنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ، ثنا أحمد بن سلمان، نا جعفر بن شاكر، ثنا عفان، نا أبان به، وفي سنن الدارقطني: بنحو المد
1 / 68
وبنحو الصاع، وقال في العلل: رواه عن قتادة: الدستوائي، وابن أبي عروبة، وعمران القطان، والجماعة عن أبي الزبير.
وقيل: عن شعبة، كلّهم عن قتادة، عن صفية، وقال عمرو بن عامر: عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة، وقال حماد بن سلمة: عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة، وقال شيبان: عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة. وأصحها قول من قال: قتادة عن صفية.
ورواه أبو حصين وإبراهيم بن المهاجر، عن صفية، وقال: وهو غريب بهذا الإِسناد.
ورواه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التمييز بإسناد صحيح، عن محمد بن عبيد، نا يحيى بن زكرياء، عن موسى بن عبد الله الجهني - وكان ثقة - قال لي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال.
وقال: أخبرتني عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل بمثل هذا.
وفي مسند أحمد بن منيع البغوي: حزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال.
وفي هذا الإسناد بيان لصحة سماع مجاهد من عائشة، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله تعالى، وفي قول الدارقطني: قال حماد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة نظر؛ لما رواه الكجي في سننه، عن أبي عمر، ثنا حماد، عن قتادة، عن صفية أو معاذة - شَك حماد- عن عائشة، فهذا كما ترى حماد لم يقل عن واحدة منهما جزما، والله أعلم.
٣ - حدثنا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، نا أبو الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
هذا حديث في إسناده علّتان:
1 / 69
الأولى: ضعف الربيع بن بدر الملقب عليلة، فإن أبا إسحاق الجوزجاني وهاه.
وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث.
وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك الحديث.
وقال البستي: كان يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الموضوعات.
وقال أبو داود: لا يكتب حديثه.
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير: لا يُكتب حديثه.
وقال في موضع آخر: ضعيف متروك.
وقال البخاري في الأوسط: يخالف.
وذكره الساجي، والعقيلي، والبلخي، وأبو أحمد بن عدي، وأبو العرب القيرواني، وأبو إسحاق الحربي في الضعفاء.
الثانية: الاختلاف في سماع محمد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير، من جابر، حتى قال أبو الحسن بن القطان وغيره: كل ما لم يصرح فيه بالسماع، ولم يكن من رواية الليث عنه منقطع.
ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث الربيع بن صبيح، عن أبي الزبير، وقال: لم يروه عن الربيع إلا الوليد بن مسلم.
تفرد به محمد بن أبي السري، ومن حديث أبي جَعفر محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بمثله.
وقال: لم يروه عن شعبة - يعني عن مخول بن راشد - عن جعفر عنه إلا سعيد بن عامر الضبعي.
ولفظه عن جابر في المعجم الكبير: يجزئ من الغسل صاع، ومن الوضوء مد، وأرسله ابن أبي شيبة في المصنف. رواه عن:
1 / 70
عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن أبي جعفر به، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سوى ما أسلفناه، ذكرها أبو عبد الله في مستدركه، عن أبي بكر بن إسحاق، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، نا هارون بن إسحاق، نا محمد بن فضيل، عن حُصَين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه بهذا اللفظ.
ولما ذكره أبو داود في سننه من حديث أحمد، ثنا هشيم، نا يزيد بن أبي زياد، عن سالم به، ضعفه أبو محمد المنذري بيزيد، بقوله: لا يحتج به، وفيما قاله نظر في موضعين:
الأول: اضطرابه في يزيد؛ فتارة يحسن حديثا هو فيه، وتارة يضعفه، كما فعل هنا، وتارة يسكت عنه موهما صحته، وسنبيّنه - إن شاء الله تعالى - في أليق المواضع به، وليس لقائل أن يقول: فعله ذلك لما يعضده من متابع أو شاهد أو عدمهما، لما أسلفناه من متابعة الربيع بن بدر، وابن الحسين، وحصين.
الثاني:، رواه عن يزيد وحصين عن سالم، فسلم الحديث من طعن إن كان في يزيد، ذكر ذلك أبو بكر البيهقي، عن الحاكم، أنا أبو العباس، نا أحمد بن عبد الجبار، نا ابن فضيل به، وعلى البيهقي في هذا الإسناد استدراك؛ لأجل ضعف أحمد بن عبد الجبار، وعدوله عن حديث الحاكم المذكور قبل هذا، ورويناه في كتاب الحافظ أبي بكر بن خزيمة الصحيح عن هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه، نا ابن فضيل عنهما، فذكره.
1 / 71
٤ - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قالا: حدثنا بكر بن يحيى بن زبان، نا حبان بن علي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال رسول الله ﷺ: يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزئنا، فقال: هذا كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي ﷺ.
هذا حديث في إسناده ضعفاء.
الأول: حبان بن علي العنزي أبو علي الكوفي، ﵀ وغفر له، روى عن التابعين، قال فيه حجر بن عبد الجبار: ما رأيت فقيها بالكوفة أفضل منه.
وقال يحيى بن معين: صدوق، وفي رواية: ليس حديثه بشيء.
وقال ابن نمير: في حديثه وحديث أخيه مندل بعض الغلط.
وقال أبو زرعة: ليّن.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وسئل عنه ابن المديني فضعفه.
وقال الدارقطني: متروك. ومرة قال: ضعيف، ويخرج حديثه.
وقال أبو الحسان الزيادي: توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة، ويقال: سنة إحدى، فإن مولده سنة إحدى عشرة.
وقال البخاري: ليس هو عندهم بالقوي.
وقال النسائي: ضعيف، وكذلك قاله ابن سعد.
وقال العجلي: صدوق.
وقال الخطيب: كان رجلا صالحا دينا.
وقال أبو داود: لا أحدّث عنه.
وقال المرزباني: قال حبان لأخيه مندل، وكان يسمى عمرا:
عجبا يا عمرو من غفلتنا … والمنايا مقبلات عنقا
قاصدات نحونا مسرعة … يتخللن إلينا الطرقا
وإذا أذكر فقدان أخي … أتقلب في فراشي أرقا
وأخي أين أخ مثل أخي … قد جرى في كل خير سبقا
وقال ابن قانع: ضعيف، وبنحوه قال ابن طاهرٍ.
1 / 72
الثاني: يزيد بن أبي زياد، وقد اختلف فيه.
فأمّا البخاري في الأوسط فإنه قال: ابن زياد أو ابن أبي زياد، وفي الكبير، قال: ابن زياد عن الزهري منكر الحديث، وتتبع ذلك عليه أبو محمد ابن أبي حاتم، فقال: قال أبو زرعة: إنّما هو يزيد بن أبي زياد، وسمعت أبي يقول كما قال. انتهى.
فعلى ما أسلفناه في التاريخ الأوسط لا وهم عليه، وكذا فرّق النسائي بين ابن زياد وابن أبي زياد.
وقال في ابن زياد: متروك الحديث.
وقال الآجري: سألت أبا داود، عن ابن أبي زياد فقال: ثبت، لا أعلم أحدا يترك حديثه، وغيره أحب إليّ منه.
وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنّه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب.
وقال ابن المديني وابن معين: ضعيف الحديث لا يحتج به.
وقال ابن المبارك: ارْمِ به.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة.
وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغيّر، وكان يتلقّن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغيّر صحيح، وبنحوه ذكره اساجي.
وذكر ابن الجوزي يزيد بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد، ويقال: أبو زياد اسمه، واسم أبيه: ميسرة، في ترجمة واحدة، وبنحوه ذكره ابن سرور المقدسي، وذكر أنّ مسلما روى له.
وقال ابن نمير: ليس بشيء.
وقال الترمذي: ضعيف في الحديث.
الثالث: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي المدني، سمع جماعة من الصحابة، كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان بحديثه، ولكن ليس بالمتين عندهما، قاله الحاكم.
وقال ابن سعد: منكر الحديث لا يحتج بحديثه، وكان كثير العلم، ومات سنة خمس وأربعين ومائة.
وقال أبو معمر: كان ابن عيينة لا يحمد حفظه.
وقال ابن معين: ليس بذاك، وفي رواية: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ليّن الحديث ليس ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، وهو أحب
1 / 73
إلي من تمام بن نجيح، وسئل عنه أبو زرعة، فقال: يختلف عليه في الأسانيد.
وقال العجلي: جائز الحديث.
وقال الترمذي: صدوق، ولكن تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه.
وقال الفسوي: صدوق وفي حديثه ضعف.
وقال ابن عدي: يكتب حديثه.
وقال الترمذي: صدوق، لكن تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوّهم، فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجب مجانبة أخباره.
وأما الحاكم فإنه صحّح حديثه في مستدركه، وذكره أبو عبد الله البرقي في كتاب الطبقات، في باب من ينسب إلى الضعف في الرواية ممن يُكتب حديثه.
وروي لنا عن القطان أنه قال: عاصم عندي نحو ابن عقيل في الضعف.
الرابع: أبو عبد الله محمد بن عقيل، وهو مجهول لا يُعرف حاله، ولا نعرف له غير روايته عن أبيه ورواية ابنه عنه، والله أعلم.
ومع هذا فباعتبار مجموع الأحاديث المتقدّمة يكون حسنا؛ لما أسلفناه من الاختلاف في رجال إسناده، وفيه زيادة على ما قاله الترمذي عند حديث سفينة، وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك، وأغفل أيضا حديث أم سلمة من رواية الحسن عن أمه عنها، ذكره الطبراني في الأوسط. وقال: لم يروه عن أشعث بن عبد الملك - يعني عن الحسن - إلا سيف بن محمد، تفرد به جمهور بن منصور، وحديث أنس عند البخاري: يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمدّ، وحديث ابن عباس من عنده أيضا مرفوعا: يجزئ في الوضوء مد، وفي الغسل صاع.
وقال: لم يروه غير خصيف، عن عكرمة عنه إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن الباسلي.
تفرّد به لوين، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتاب الأفراد من حديث إسرائيل، عن مسلم
1 / 74
الأعور، عن مجاهد، وأشار إلى تفرّد إسرائيل به، وحديث أم عمارة، عن أبي داود يرفعه: أتي بماء قدر ثلثي المد وإسناده صحيح، وحديث زينب بنت أبي سلمة بمعناه. ذكره القشيري.
وحديث أبي أمامة ذكره الطبراني في المعجم الكبير وابن عدي في الكامل من حديث الصلت بن دينار، عن شهر بن حوشب، وضعفه بهما، وحديث أبي سعيد مرفوعا من مسند ابن أبي أسامة من حديث عطية عنه، وحديث الربيع بنت معوذ، ذكره الدارقطني في سننه من جهة ابن عقيل عنها، وحديث أم سعد بنت زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال: الوضوء مد، والغسل صاع، ذكره ابن الأثير في معرفة الصحابة، وحديث ابن عمر ذكره أبو محمد عبد الحق، وضعفه، وحديث أبي روح، ذكره في المصنف عن عبيدة، عن عبد الملك بن عمير بنحوه.
وكان الشافعي وأحمد يقولان: ليس معنى هذا الحديث على التوقيف أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه؛ بل هو بقدر ما يكفي، والله أعلم.
1 / 75
لا يقبل الله صلاة بغير طهور
٥ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا محمد بن جعفر (ح)، ونا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ، نا يزيد بن زريع، نا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي، قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول.
٦ - ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبيد بن سعيد، وشبابة بن سوار، عن شعبة نحوه.
في مسند أبي داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه فذكره.
وهو حديث صحيح، خرجه ابن حبان في كتابه من جهة قتادة.
وقال البغوي فيما رويناه عنه في شرح السنة: هذا حديث صحيح، ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وخرّجه الإسفرائيني في صحيحه، وفي كتاب البيهقي: إن الله لا يقبل …، وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشر، واسمه عمير، خرجا حديثه في صحيحيهما، قال ابن سعد: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة.
وقال الفلاس: توفي سنة ثمان وتسعين.
وذكر مسلم في كتاب الوحدان
1 / 76
والعسكري والطبري في المذيل: أنه لم يرو عن أبيه غيره، وكذلك قال ابن بنت منيع في معجمه، وابن عبد البر.
٧ - نا علي بن محمد، نا وكيع، نا إسرائيل، عن سماك (ح)، وحدّثنا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول.
في كتاب مسلم، عن سماك، عن مصعب: دخل ابن عمر على ابن عامر - يعني عبد الله - يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول … فذكره، وفي آخره: وكنت على البصرة، وفي صحيح ابن خزيمة عنه: فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم ولكن النبي ﷺ قال … فذكره، وفي سنن الكجي: فقال ابن عامر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تقول؟ ولما ذكره الترمذي قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن شيء. وذكره أبو القاسم، في الأوسط من حديث مندل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه بلفظ: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، وإنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد، وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا مندل، ولا عن مندل إلا حسن بن حسين، تفرد به حسين بن الحكم الحبري الكوفي.
٨ - ثنا سهل بن أبي سهل أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
1 / 77
هذا حديث خرجه أبو عوانة في صحيحه، من حديث سهل بن أبي سهل، واسمه زنجلة، روى عنه جماعة.
وقال أبو حاتم: صدوق، وأبو زهير بن عبد الرحمن بن مغراء بن الحارث بن عياض بن عبد الله بن وهب الكوفي قاضي الأردن، سئل عنه وكيع فقال: طلب الحديث قبلنا وبعدنا.
وكان أبو خالد الأحمر يحسن الثناء عليه.
وقال أبو زرعة: صدوق، وتكلّم ابن المديني في روايته عن الأعمش، وسنان بن سعد لما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال: حدّث عنه المصريون، وهم يختلفون فيه، يقولون: سنان بن سعد، وسعد بن سنان، وسنان بن سعيد، وأرجو أن يكون سنان بن سعد، وقد اعتبرت حديثه، فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان فيه المناكير، فكأنهما - والله أعلم - اثنان، وصحح البخاري قول من قال: سنان، وكذلك ابن يونس، وسئل عنه ابن معين، فقال: ثقة، وكذلك قاله الدارقطني.
وقال النسائي في كتاب التمييز: ضعيف، وبنحوه قال الإمام أحمد.
وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سمع أنسا؟ فغضب من إجلاله له.
وقال العجلي: سعد بن سنان مصري تابعي ثقة.
٩ - نا محمد بن عقيل، نا الخليل بن زكريا، نا هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
هذا حديث قال ابن عدي: رواه الخليل بن زكريا، عن هشام، عن الحسن.
ورواه عن هشام أيضا المنهال بن بحر، وبه يعرف، والخليل أضعف من منهال، وذكره في باب محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن منهال.
قال: هذا بهذا الإِسناد باطل، فذكر محمد عن منهال. ورواه الخليل، والمنهال خير من الخليل.
ولما ذكره أبو نعيم في كتابه قال: هذا حديث مشهور لا يعرف إلا من حديث ابن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي. انتهى، وهو معلَّل بأشياء منها: محمد بن
1 / 78
عقيل، وإن كان الحاكم قال فيه: هو من الثقات النبلاء، مات سنة سبع وخمسين ومائتين، فقد ذكر أنه أُنْكِرَ عليه حديثان، والخليل وإن قال فيه جعفر الصائغ: كان ثقة مأمونا، فقد كذبه القاسم بن زكريا.
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير.
وقال العقيلي: يحدث بالبواطيل.
وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث، وسماع الحسن من أبي بكرة مختلف فيه، فممن أنكره أبو الحسن الدارقطني، قال: هو عن أبي بكرة مرسل لم يسمع منه، ذكره في سؤالات الحاكم له.
وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن: قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول، فذكر حديثا. وفي كتاب الصلح أيضا قال: سمعت أبا بكرة يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
قال أبو عبد الله: قال ابن المديني: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، وفي كتاب ابن بطال: وزعم الداودي أنّ راوي هذا عن أبي بكرة إنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب ﵃ وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم: عن بهز: سمع الحسن من أبي بكرة شيئا؟ قال: لا.
قال الباجي في أسماء رجال البخاري: أخرج البخاري حديثا فيه: قال الحسن: سمعت أبا بكرة، فأولّه الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن علي؛ لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة، ولما ذكره الحاكم في التاريخ رواه عن محمد بن علي بن عمر، ثنا محمد بن عقيل، نا الخليل به، وزاد بعد قوله: ولا صدقة من غلول، وابدأ بمن تعول، وفيه ردّ لما قاله الترمذي وزيادة عليه،
1 / 79
وكذا حديث عمران بن حصين، قال ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه الحاكم في تاريخ بلده، عن أبي الفضل محمد بن أحمد القاضي، نا أبو سعيد عبد الرحمن بن الحسين، نا أحمد بن عبد الله، نا زيد بن حباب، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار عنه، وحديث علي نحوه، ذكره ابن أبي غرزة في مسنده، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه، ذكره الحافظ أبو بكر بن خزيمة - رحمه الله تعالى - فيما رويناه عنه في صحيحه، فقال: ثنا أبو عمار الحسين بن حريث، نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير، وهو ابن زيد، عن الوليد، وهو ابن رباح، عن أبي هريرة، فذكره.
ولما ذكر ابن عدي هذا الحديث من جهة أبي سلمة وابن سيرين قال: لا أعلم من رفعه إلَّا غسّان بن عبيد الموصلي.
ورواه غسان عن أبي حذيفة مرفوعا، وغيرهما أوقفه، وهذا بهذا الإِسناد باطل. انتهى.
وما أسلفناه من عند ابن خزيمة يرد قوله، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن الأعمش، يعني عن أبي حازم عنه إلا أبو مريم وابن فضيل، ولم يروه عن ابن فضيل إلا السري بن عاصم، وأغفل أيضا حديث جابر بن عبد الله، ذكره الطبراني في المعجم الأوسط من حديث سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عنه مرفوعا، أنا المقرئ الصالح موسى الحنفي الكردي ﵀ أنا أبو نصر، نا زنجويه، نا محمد بن أسلم، نا يعلى بن عبيد، نا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
ورواه ابن المنذر في كتاب
1 / 80
الإقناع، عن الربيع أنبأنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، أخبرني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور.
رواه الإسفرائيني في صحيحه وأبو القاسم في الأوسط من حديث مكحول، عن رجاء بن حيوة عن. وقال: لم يروه عن مكحول إلا محمد بن سليمان بن أبي داود، تفرد به محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني، عن أبيه، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده، عن محمد بن فضيل، عن أبي سُفيان السعدي، عن أبي نضرة عنه، ولفظه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لكل من لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها.
وحديث أبي بكر الصديق، قال ﵇: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور، وابدأ بمن تعول، ذكره أبو عوانة في صحيحه.
وحديث عبد الله بن عباس ذكره أيضا من حديث نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، وقال: لم يروه عن عطاء غير نافع، ولا عن نافع إلا سعدان بن يحيى، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يُروى عن ابن عباس إلا بهذا الإِسناد. انتهى كلامه.
وفيه نظر؛ لما ذكره ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن أبي خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا.
1 / 81
ولما ذكره الحاكم في تاريخ بلده: نا أبو بكر الجيزي، نا إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري، نا عبد العزيز بن منيب المروزي، نا إسحاق بن عبد الله بن كيسان، عن أبيه، عن عكرمة، فذكره، وحديث الزبير بن العوام عنده أيضا، وقال: لم يروه عن الليث بن سعد، يعني عن هشام عن أبيه عن الزبير إلا أبو قتادة الحراني، ولا يُرْوَى عن الزبير إلا بهذا الإِسناد.
[وفي المعجم الكبير حديث أبي مسعود البدري، وفي مصنف ابن أبي شيبة: حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن أبيها بمعناه، وهو حديث ضعيف. ابن عرفة: غل في المغنم، يَغُل غلولًا: إذا سرق من الغنيمة، سُمي بذلك، لأن الأيدي مغلولة عنه، أي: ممنوعة، وفي الصحاح: أغل، يغل، غلَّ]، وقال القزاز: سمي بذلك لأن الرجل كان إذا أخذ منه شيئا ستره في متاعه، فقيل للخائن: غال، ومغل من هذا، يعني قوله: يغل الماء والسيل يغل غللا وغلولا، إذا جرى من الشجر، وغللت الشيء أغلّه غلا: سترته، والطهور بالفتح: الماء الذي يتطهر به، وبالضم الفعل، وقال سيبويه: بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، وقال الخليل: الفتح في الفعل والماء، ولم يعرف الضم، وحكي الضم فيهما جميعا.
1 / 82
مفتاح الصلاة الطهور
١٠ - ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه ﵁ قال رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
هذا حديث خرجه الترمذي من حديث سفيان، عن ابن عقيل، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن،.
وقد تقدّم الكلام في ابن عقيل قبل، وذكر حديثه هذا الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث وكيع، عن سفيان عنه، وخرّجه الإِمام أحمد بن حنبل في مسنده، عن وكيع، وشرطه معروف.
وقال ابن العربي في الأحوذي: إسناد أبي داود أصح من سند الترمذي، ولا وجه لما قاله؛ لأن مداره على ابن عقيل، وقد جاء التكبير في غير ما حديث، عن أبي هريرة في الصحيحين: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، وحديث عمران بن حصين وابن عباس، وكلهم في الصحيح، وابن عمر عند النسائي، وابن مسعود، صححه الترمذي، والتسليم كذلك
1 / 83
رواه ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وهما في الصحيح، وسهل بن سعد عند أحمد، ووائل بن حجر، وحذيفة وغيرهم، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى -، ولفظ أبي نعيم في تاريخ أصبهان: مفتاح الصلاة الوضوء.
١١ - ثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن أبي سفيان طريف السعدي (ح)، ونا أبو كريب، نا أبو معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
وخرجه الترمذي بزيادة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.
هذا حديث رواه بحشل في تاريخ واسط، عن محمد بن حسان البرجلاني، نا محمد بن يزيد، نا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، عن أبي سفيان، ولفظه: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وأذنها التسليم، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو بغيرها من القرآن، وإذا ركع فليضع يده على ركبتيه، وليسوي ظهره، ولا يدبح تدبيح الحمار.
وحديث علي أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وخالف ذلك الحاكم؛ لما ذكره من جهة الثوري، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة به، قال: هذا
1 / 84
حديث صحيح الإِسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي، وأشهر إسناد فيه حديث ابن عقيل، انتهى.
وفيما قاله نظر؛ وذلك لأن أبا طريف لم يخرج مسلم له شيئا، وسيأتي الكلام على ضعفه، ورواه البزار في مسنده، عن علي بن المنذر، نا محمد بن فضيل، نا أبو سفيان به زاد: في كل ركعة قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قال: وهذا الكلام لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أبو سعيد بهذا الإِسناد، وإن كان همّام قد روى عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ أمر أن نقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وما تيسر، فحديث همام يؤيّد حديث أبي سفيان، وإن كان بغير لفظه. انتهى.
وخرّجه الدارقطني بلفظ: مفتاح الصلاة الوضوء.
أبو سفيان اسمه طريف بن شهاب الأشل. وقال البخاري: كان عطارديا، وقال أيضا: أبو معاوية طريف بن سعد، ويقال: طريف بن سفيان، وجمع أبو عمر بين السع ي والعطاردي، وهو الصحيح؛ لأن عطارد هو من عوف بن كعب بن سور بن زيد مناه بن تميم، وقال: أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث. انتهى.
وأبو إسحاق الحربي يفهم من كلامه غير ما قاله أبو عمر، وذلك أنه لما ذكره في كتاب العلل، قال: ليس هو أوثق الناس، وتقدّم تصحيح الحاكم حديثه.
وقال ابن عدي: أسانيده مستقيمة، وفي كتاب الدارقطني: حديث عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن النبي ﷺ مثل حديث ابن عقيل، وإسناده لا بأس به، وذلك أنه رواه عن محمد بن عمرو بن البختري، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا عن أحمد بن الخليل، وقد وثّقه النسائي والحاكم، ومحمد بن نعيم الضبيّ، عن الواقدي
1 / 85
محمد بن عمر، وقد أثنى عليه مالك، ووثقه غيره من الأئمة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى - إن شاء الله تعالى - عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو مذكور في كتاب الثقات لابن حبان، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد به.
ورواه البيهقي في كتاب السنن الكبير، عن أبي عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا الحسن بن علي بن زياد، نا إبراهيم بن موسى الرازي، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، نا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم.
وقاله أبو زرعة الرازي بسند متابع لما تقدّم، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط، قال: تفرّد به الواقدي، ولا يروى عن ابن زيد إلا بهذا الإِسناد، وحديث أم عمارة أصح، يعني الحديث المذكور من عند أبي داود قبل، والله أعلم.
وخالف ذلك الحافظ أبو بكر بن خزيمة؛ فرواه في صحيحه، عن أبي كريب، نا يحيى فذكره بلفظ: أتي بثلثي مد فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفيه رد لما ذكره أبو عيسى من أن حديث علي أصح شيء في الباب، وفيه ردّ عليه أيضا في قوله: وفي الباب عن علي وعائشة، وكذا حديث جابر بن عبد الله المذكور عند أبي نعيم في تاريخه من حديث أبي داود عن سليمان بن معاذ الضبي عن أبي يحيى القتات، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث سليمان بن قرم،
1 / 86