شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
জনগুলি
ما جاء في الفرق بين النبي وأمته في إيجاب الوضوء من النوم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما كان الله ﷿ فرق به بين نبيه ﷺ وبين أمته في النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه ﵊.
حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (تنام عيناي ولا ينام قلبي)] رواه أحمد وهو صحيح.
يعني: لا ينتقض وضوءه ﵊، وفي الحديث الآخر: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن قد ثبت: (أن النبي ﷺ نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ) وذلك لأن نومه لا ينقض وضوءه ﵊؛ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.
قال: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة: (كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا.
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)].
رواه البخاري في التهجد.
وهذا من خصائصه ﵊؛ لأنه قد يأتيه الوحي ﵊ وهو نائم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.
فإن قيل: هل في هذا الحديث دليل على جواز صلاة الأربع ركعات بسلام واحد؟ نقول: لا، ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن هذا مجمل، والأحاديث الأخرى بينت أن المراد أربع بسلامين، ومنها: قول النبي ﷺ كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) وهذا خبر في معنى الأمر.
أما الوتر فقد أوتر ﷺ بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع فلا بأس، أما أن يصلي شفعًا أربعًا أو ستًا فلا؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى.
وقد جاء في بعض الروايات: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) لكن زيادة: (والنهار) طعن فيها بعض العلماء وقال: إن هذه خطأ، والذي طعن فيها هو النسائي، ولهذا الجمهور يجيزون الصلاة في النهار أربع ركعات بسلام واحد، لكن الأفضل حتى في النهار أن يسلم من كل ركعتين.
4 / 5