حكم الوضوء من خروج الريح
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله - كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)، هذا حديث خالد بن عبد الله].
هذا الحديث رواه مسلم.
وفيه دليل على وجوب الوضوء من الريح سواء كان لها صوت -وهو الضراط- أو لم يكن لها صوت -وهو الفساء-، قال ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت لـ أبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط).