85

শরহ রিসালা

شرح الرسالة

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

فلأن المستحب أن يكون عدد أثواب الكفن وترا، وكل ثوب حكمه حكم نفسه؛ لا يضاف إلى غيره مسألة قال- ﵀: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كفن في قميصه الذي مات [ق/١٩] فيه. وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث. فإنه لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. مسألة قال- ﵀: وينبغي أن يحنط، ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن

1 / 97