التكبير في القيام؛ لأن موضعه قبل القراءة؛ اعتبارا بالركعة الأولى، وقياسهم الآخر غير صحيح؛ لأنه يؤتى بالتكبير في الثانية قبل القراءة، وهو التكبيرة التي يرفع بها من السجود؛ لأنها واقعة في الركعة الثانية، والله أعلم.
مسألة
قال القاضي عبد الوهاب: ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون غيرها.
قال مالك- ﵀: وليس فيما بعدها سنة لازمة من شاء رفع. ومن شاء لم يرفع.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يرفعهما في الإحرام وفي التكبيرات الزوائد، واختلفا في تكبيرة الركوع؛ فقال أبو حنيفة: لا يرفعهما في تكبيرة الركوع.
وقال الشافعي: يرفعهما فيها.
قالوا: لأن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه، ولا مخالف له.
1 / 31