وهذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل عندنا أن تكبيرة الإحرام لا يستحب أن يليها غير القراءة في كل الصلوات فلم يسلم لهم هذا الأصل على أن المعنى في توجيه سائر الصلوات أنه توجيه يليه القراءة، وليس كذلك هاهنا.
فصل
ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في أن القراءة في الركعة الأولى بعد التكبير كله، وخالفونا في الركعة الثانية؛ فقالوا: يقرأ قبل التكبيرات الزوائد، فإذا فرغ من القراءة أتى بالتكبيرات ووصلها بتكبيرة الركوع، واستدلوا بما روى أن رسول الله ﷺ وإلى بين القراءتين، والموالاة بينهما لا تقع إلا على ما يقول إنه يؤخر [ق/٤ أ] القراءة في الأولى عن التكبير، ويقدمها في الثانية.
قالوا: ولأنه ذكر في الركعة الثانية؛ فوجب أن يكون محله بعد القراءة.
أصله القنوت، ويعنون بالذكر: التكبيرات الزوائد.
قالوا: ولأن كل صلاة يؤتى في الركعة الأولى منها بالتكبير قبل القراءة
1 / 28