سلم بعد الرابعة مكانه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن القيام كله موضع للدعاء في صلاة الجنازة، فإن شاء دعا بعد الرابعة، وإن شاء سلم ولم يدع؛ لأنه قد دعا [فيما] تقدم.
مسألة
قال ﵀: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها. [وهذا على جهة الاستحباب، فلو عكس صحت الصلاة].
قال القاضي أبو محمد- ﵀: وهذا لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة والسلف ﵃؛ فاستحب الاقتداء بهم فيه. وقد رويت فيه أخبار مرفوعة مختلفة بهذا وغيره، إلا أن المستحب ما ذكرناه.
مسألة
قال ﵀: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة للإمام والمأموم.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: قوله: "إنها واحدة" فلأنها تحليل من الصلاة؛ فأشبهت سائر الصلوات.
وأما استحباب إخفائها فكذلك روى عن الصحابة ﵃،