শারহ নুকাত
شرح النكت
তদারক
أبو الوفا الأفغاني
প্রকাশক
عالم الكتب - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1406
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তদারক
أبو الوفا الأفغاني
প্রকাশক
عالم الكتب - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1406
জনগুলি
<span class="matn">وشريكه أخذ ثلاثين قفيز شعير خمسة أقفزة من ذلك بالمقاسمة لأن صاحب الثلثين أخذ من الشعير عشرة أقفزة فلصاحب الثلث نصف ذلك وهو خمسة اقفزة وخمسة وعشرون قفيزا من الشعير أخذ ثلثه بقديم ملكه وذلك ثمانية أقفزة وثلث وثلثاه بالمعاوضة أخذه عوضا مما أخذه صاحبه من نصيبه من الحنطة وذلك ثلاثة أقفزة وثلث قفيز فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في ثلاثة أقفزة وثلث من حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز من شعير وذلك جائز لاختلاف الجنس وإنما صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتيالا لتصحيح العقد كما قلنا في بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين فإن استحق من الذي قبض ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشرة قفيزا فلا خيار له فيما بقي لما قلنا أن المكيل مما يبعض فلا ضرر عليه في إبقاء المعاوضة فيما وراء المستحق ولكن يرجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وبثمانية أقفزة
</span><span class="matn-hr"> </span>
المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن استحق عشرة أقفزة حنطة فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلاثة وثلث أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز وثلاثة وثلث
পৃষ্ঠা ৮৭