144

শারহ নুকাত

شرح النكت

তদারক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

عالم الكتب - بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى، 1406

<span class="matn">لأنه ابن لكل واحد منهما بكماله فإن البنوة يحتمل الوصف بالتجزي ألا ترى انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكان على كل واحد منهما صدقة كاملة وعلى قول محمد رضي الله عنه صدقة واحدة بينهما نصفين لأن الأب أحدهما في الحقيقة ولكن لأجل المعارضة جعلناه ابنا لهما في الأحكام وصدقة الفطر إنما تجب على الوالد عن ولده فلهذا يجب عليهما صدقة واحدة ألا ترى انه لو مات الابن يرثان منه ميراث أب واحد بينهما نصفين لأن الأب أحدهما

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه

ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة لتعذر الجمع على ما مر

ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد

পৃষ্ঠা ১৬২