Sharh Nayl Al-Muna Fi Nadhm Al-Muwafaqat Lil-Shatibi
شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৬ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
٥١٩ - إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسبَابٍ بَدَتْ … فِي الْحُكْمِ أَسْبَابًا لَهُ تَقَدَّمَتْ
٥٢٠ - كمَنْ لَهُ تَوَسُّطٌ فِي أَرْضِ … لِغَيْرِهِ وَتَابَ كيْفَ يَمْضِي
" فصل"
٥٢١ - وَاللهُ مُجْرٍ لِلْمُسَبَّبَاتِ … بِحَسَبِ الأسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ
ومن ذلك "إن عارضت أحكام أسباب" أتي بها المكلف في موضع وقد "بدت" وظهرت، فهي حاضرة، فعلت آخرا، "في الحكم" متعلق بقوله: "عارضت" المطلوب إثباته "أسبابا" يعني مقتضى وحكم أسباب حصلت "له" أي لذلك المكلف، وهي قد "تقدمت" في الزمان على الأسباب الأخرى التي يعارض حكمها حكم هذه الأسباب المتقدمة.
ويتصور ذلك في "كمن له توسط" يعني وجد وحصل "في أرض" هي "لغيره" لكن هذا الذي توسطها اغتصبها منه "و" لكنه "تاب" من ذلك الاغتصاب وهو ما زال فيها، وأراد الخروج منها، إلا أنه إن مشى فيها خارجا منها فإنه يعد متصرفا في ملك غيره، بدون إذنه، وبذلك فهو ما زال مغتصبا لها، ولا يمكنه الخروج من الغصب إلا بذلك، فماذا سيفعل، و"كيف يمضي" في هذا الأمر.
قال الشاطبي: فالظاهر الآن أنه إنما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال، غير عاص ولا مؤاخذ؛ لأنه لم يمكنه أن يكون ممثلا عاصيا في حالة واحدة، ولا مأمورا ولا منهيا من جهة واحدة لأن ذلك تكليف ما لا يطاق فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع حكم النهي في الخروج.
"فصل"
في الفائدة الثالثة وهي الإدراك بأن الله ﷿ جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي، كان المسبب كذلك، وبالضد.
قال الناظم و"الله" تعالى "مجر" ممض - من أجرى الشيء إذا أمضاه على سنن مطرد - "للمسببات بحسب" حال "الأسباب" أي أسبابها في الاستقامة والاعوجاج، وذلك "في" مطرد "العادات".
1 / 208