الجاري يمر بالجيف والعذرة (1)، والذي عن الصادق (عليه السلام) في الماء الذي يمر به الجنب وفيه الجيفة والميتة (2)، والذي عن الفقه الرضوي في غدير فيه من الماء أكثر من كر (3)، وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها، قال: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (4)، المذكور في الجميع. وخبر أبي بصير في الماء النقيع الذي تبول فيه الدواب (5)، إلى غير ذلك من الأخبار، بعد جبر سندها بالإجماع، وبعد حمل كلام ذلك المتأمل بعدم وجدان خبر فيه ذكر اللون على الخبر الصحيح، لا كما فعله بعضهم بحمله على خصوص الجاري، فقال - طاب ثراه -: إن غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح، بل قال (قدس سره): إن خبر ابن فضيل معتمد عليه، إذ ليس فيه إلا " محمد بن سنان " الذي ذكر بعض المتأخرين قرائن للاعتماد عليه، منها رواية الأجلاء عنه، خصوصا صفوان الذي لا يروي إلا عن ثقة.
وكيف كان فتلك المطلقات التي فيها " التغير "، وتلك المتعرضة لتفسير " التغيير " باللون - بعد معلومية أن ذات اللون بوقوعها في الماء غالبا يزول لونها الأصلي ويتبدل بلون آخر، بل وكذا ذات الطعم، لأن الماء باعتبار العذوبة والملوحة والمرية التي فيه قد يؤثر في تغيير طعم ذات الطعم، وتبديله إلى غيره، ولذا قد تزول الصفة عنها بالمرة فيغلب الماء النجاسة ويقهرها - كافيتان في الحكم بنجاسة ما حصل فيه وصف مستند إلى ملاقاته للنجس، وإن لم يكن الوصف الحاصل مماثلا للوصف الموجود في النجس قبل الملاقاة. وعليه لا معنى لاعتبار بقاء لونها وحصوله في الماء على نحو وجوده في النجاسة قبل.
فإن قلت: ليس المراد من حصول صفتها حصول الصفة التي كانت لما قبل
পৃষ্ঠা ৪১