كما عن الشهيد في الذكرى أنه استثنى الأصحاب من انفعال الماء القليل ثلاثة مواضع. مع أنك عرفت أن لا شبهة في عموم الكيفية عند العرف ومأنوس إليه أذهان المتشرعة بعد معرفة أن الملاقاة مع الرطوبة مؤثرة حتى في الجوامد الرطبة، وأن مستندهم في ذلك ليس إلا مجرد الوصول، غير فارقين فيه بين أنحائه وكيفياته. ومعلوم أن الخلاف في المسألة لا يوهن ما هو محكم عند العرف، ولا يوجب رفع اليد عنه.
هذا كله مضافا إلى ما عرفت من قوة ما يدل على العموم من الصحاح المستفيضة الدالة عليه بالمفهوم عموما، مثل قوله: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء " (1) بالتقريب الذي ذكرناه من أن المستفاد منه سببية ملاقاة النجاسة للتنجيس، وأن العموم هو المحكم من مثله مما حمل الحكم في المنطوق على أشخاص الأفراد.
ومن خصوص ما ورد منها في خصوص الوارد، كأخبار غسالة الحمام (2) بتقريب ما بيناه في معقد إجماع الحلي فيها، والأخبار الدالة على اشتراط جريان المطر في الحكم بطهارة مائه الوارد على النجس (3) وما دل على وجوب تطهير إناء الخمر لأجل جعل الماء فيه (4)، مع أن المجعول فيه وارد. اللهم إلا أن يدعى أنه لأجل الحكم بالطهارة بعد الاستقرار لا أول الورود، وهو كما ترى. ومثل تعليل خبر الأحول في الحكم بعدم انفعال ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر (5) مع أن العلة على هذا القول ورود الماء لا كثرته.
ومثل الإجماع المدعى على انفعال خصوص الوارد، كالذي تقدم عن الحلي
পৃষ্ঠা ৩০