269

শারহ মুশকিল ওয়াজিজ

شرح مشكل الوسيط

সম্পাদক

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ﷺ فقالوا: يا محمَّد أنهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي ﷺ) كذا أخرجه أبو داود في "سننه" (١) من بين أصحاب الكتب الستة.
وأما الجواز في التراب والحممة فقد روينا مرسلًا عن طاووس عن النبي ﷺ قال: (ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث (٢) حثيات من تراب) رواه الدارقطني في "سننه" (٣)، ولا يثبت مرفوعًا، وهو صحيح عن طاووس من قوله، والله أعلم.
قوله: "والاستنجاء بيد الغير" (٤) هذا القيد على طريقة شيخه (٥) حيث قطع بجواز الاستنجاء بيد نفسه، وخطَّأ من ذكره فيه خلافًا، وقال: إنه لا حرج على المرء في تعاطي النجاسة باليد، وحرَّمه بيد غيره. وقد عكس ذلك (٦) صاحب "الحاوي" (٧) فجوَّزه (٨) بيد غيره ولم يجوِّزه (٩) بيد نفسه، والله أعلم.

(١) في كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ١/ ٣٦ رقم (٣٩). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ٣٧: "في إسناده إسماعيل بن عيَّاش وفيه مقال"، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبا داود ١/ ١٠ رقم (٣٠).
(٢) في (د): ثلاثة، والمثبت من (أ) و(ب)؛ لأن مفرد حثيات حثية.
(٣) ١/ ٥٧. ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم (٥٣٧، ٥٣٨)، وقال: "الصحيح أنه من كلام طاووس". وقال النووي: "وهذا ليس بصحيح عن النبي ﷺ". المجموع ٢/ ١١٣.
(٤) الوسيط ١/ ٣٩٩. وقبله: وبقولنا - أي احترزنا بقولنا - غير محترم: عن المطعومات، وما كتب عليه شيء محرّم، والعصفورة الحيَّة، والاستنجاء بيد ... الخ.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٤٢/ ب.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: الحاوي ١/ ١٦٨.
(٨) في (أ): فجوز.
(٩) في (أ): فجوز، وفي (ب): يجزه.

1 / 182