শর্হ মুকাদ্দিমা হাদ্রামিয়া

সঈদ বিন মুহাম্মদ বাঁচেন d. 1270 AH
93

শর্হ মুকাদ্দিমা হাদ্রামিয়া

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

(والتكرار) لجميع السنن حتى الذكر نظير ما في الوضوء؛ إذ أكثر سننه تجري هنا (ثلاثًا) قال في "التحفة": (يثلث -بالشروط السابقة في الوضوء- تخليل شعر رأسه ثم غسله؛ للاتباع، ثم تخليل شعور الوجه ثم غسله، ثم تخليل شعور البدن ثم غسله؛ قياسا على الرأس، وهذا الترتيب -وان لم أر من صرح به- ظاهر، وتثليث البقية إمَّا بان يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم هكذا ثانية ثم ثالثة، أو يوالي ثلاثة الأيمن ثم ثلاثة الأيسر وقياس الوضوء .. تعين هذه للسنة). وذكر الفرق بين الوضوء والغسل، ثم قال: (وكفى جري الماء ثلاثا إن كان جاريًا، وإلا .. تحرك ثلاث مرات) اهـ والأولى تأخير التكرار عن الدلك؛ ليتناول التكرار له. (والدلك)؛ خروجا من خلاف موجبه وكونه في (كل مرة) من الثلاث لجميع البدن، فيستعين لما لا تصل يده إليه بخرقة. قال في" التحفة": (ولا يضر تأخير الدلك عن الغسل ولا تقديمه على الإفاضة). (واستصحاب النية) ذكرًا بالقلب في جميعه كالوضوء. (وأن لا ينقص ماؤه عن صاع) في معتدل خلقة؛ لأنه ﷺ: (كان يغتسل بصاعٍ) فإن نقص أو أسبغ .. كفى، وأما غير المعتدل .. فيزيد وينقص بحسب حاله. (وأن تتبع المرأة) ولو بكرًا وخلية (غير معتدة الوفاة) والمحرمة (أثر الدم) حيضًا أو نفاسًا (بمسك) بأن تجعله بعد غسلها بنحو قطنة، وتدخلها إلى ما يجب غسله من فرجها؛ للأمر به. وحكمته: تطييب المحل لا سرعة العلوق فقط؛ لاستحبابه لغير مزوجة. أمَّا معتدة الوفاة والمحرمة .. فيحرم عليهما. نعم؛ يسن للمحدة تطييبه بقليل قسط أو أظفار. (ثم) إن لم تجد مسكًا .. سن (بطيب) غيره (ثم) إن لم تجده .. سن (بطين، فإن لم تجده) أو لم تفعله (.. فالماء كاف) في دفع الكراهة.

1 / 134