415

শরহ মুখতাসার উসুল ফিকহ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

সম্পাদক

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الشامية - الكويت

জনগুলি

الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟
فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.
وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (١).
الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (٢).
* * *

(١) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ٨٧ أ).
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٠).

1 / 415