239

শরহ মুখতাসার উসুল ফিকহ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

তদারক

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الشامية - الكويت

জনগুলি

(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز) (١) قوله: (مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره جماعة إجماعًا، والمراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة المشبهة (٢) بالفاعل، كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل: مجاز. فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. وحال وجود الصفة حقيقة إجماعًا، والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضي وأبو الطيب، وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجازًا، أو حقيقة إن لم يمكن (٣) بقاء المعنى، كالمصادر السيالة أقوال.

(١) العنوان من الهامش. القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٢٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢١٦)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٨٨)، وفواتح الرحموت (١/ ١٩٣). (٢) في الأصل "المشبه". (٣) في المختصر المطبوع "يكن".

1 / 239