216

শরহ মুখতাসার উসুল ফিকহ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

তদারক

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الشامية - الكويت

জনগুলি

وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (١) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (٢). وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (٣) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (٤). واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة. أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة. * * *

(١) في الأصل "سل". (٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ١٦٧ أ). (٣) في الأصل "سل" والتصحيح من العدة. (٤) أي قياسًا على قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وقوله ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٧٠٢ - ٧٠٣).

1 / 216