141

শরহ মুখতাসার উসুল ফিকহ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

তদারক

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الشامية - الكويت

জনগুলি

والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب. قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيًا واشترطه المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولًا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (١). وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (٢)؛ لأن ذلك (لا ينحصر) (٣) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأسَّ والأسُّ الأرضَ (٤). وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول. * * *

= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٣ - ٢٤)، والبحر المحيط (١/ ١٦٥ أ - ١٦٨)، والإشارات والتنبيهات (١/ ١٣٩). (١) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ١٥٥). (٢) في الروضة "ما يدل بطريق اللزوم". (٣) في الأصل: "لا ينحسر" والتصحيح من الروضة". (٤) انظر: روضة الناظر ص (٨).

1 / 141