88

শারহ মুখতাসার তাহাভি

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

তদারক

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

ودار السراج

জনগুলি

فخيره في هذا الخبر بين الثلاث، وبين السبع، فدل على أن ما زاد من الثلاث ندب؛ لأنه لو كان واجبًا: لما خير في تركه.
* ومما يدل على تناقض قول مخالفنا في العدد: أن إناءين لو كان في كل واحد منهما أقل من قلتين، فولغ فيهما كلب: أنهما نجسان، يجب غسلهما سبعًا، تعبدًا على مذهبه، فإن جمع بينهما: طهرا جميعًا، وسقط غسل الإناء الذي جمعا فيه: فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزالة النجاسة، لما سقط ببلوغه قلتين.
مسألة: [حكم أسآر الدواب: حكم لحومها]
قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومها، وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حكم لحمه).
قال أبو بكر: الأسآر عندهم على أربعة أنحاء:
١ - منها: طاهر لا يكره، كسؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب.
٢ - ومنها: طاهر يكره الوضوء به، كسور السنور والفأرة والحية وسباع الطير ونحوها، والدجاجة المخلاة، ونحوها.
٣ - ومنها: نجس مقطوع بنجاسته، وهو سؤر الكلب والخنزير،

1 / 282