Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

হানি ফাকিহ d. Unknown
75

Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

شرح مختصر الشمائل المحمدية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

জনগুলি

* الوجه السادس: حكى القاضي عياض والشوكاني (^١) إجماع العلماء على أن النهي عن الإسبال إنما هو خاص بالرجال دون النساء. ويؤيده حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سَلَمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، فقالت أم سَلَمة: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعًا، لا يزدن عليه» (^٢).

(^١) «إكمال المعلم» ٦/ ٥٩٨.» نيل الأوطار» ٢/ ١٣٢. (^٢) «سنن أبي داود» (٤١١٧)، «سنن الترمذي» (١٧٣١) وصححه، وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ١١٢: إسناده صحيح.

1 / 92