মিশকাত শরাহ
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)
তদারক
د. عبد الحميد هنداوي
প্রকাশক
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
١٩_ وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر
إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتُكُن أكثر أهل
النار) فقلن: وبم يا رسول الله، قال: (تكثرن اللعنَ، وتكفرن العشيرَ، ما رأيت من
ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: ما نقصانُ ديننا
وعقلنا؟ يا رسول الله! قال: (أليس شهادةُ المرأة مثل نصفِ شهادةِ الرجل؟). قلن: بلى
ــ
يعفى عنه، والمراد المؤمنون خاصة؛ لأنه معطوف على قوله: (فمن وفى)، وهو خاص بهم
لقوله: (منكم) تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا وأقيم
الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك في القيامة.
أقول: ما قالوا ضعيف؛ لأن الفاء في (فمن) للترتيب، ترتب ما بعدها على ما قبلها، وقوله:
(منكم) ضمير العصابة، وقد بين بقوله: (من أصحابه) فكيف يخصص الشرك بالغير؟ والصحيح
أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفي، قال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) ويدل عليه تنكير (شيئا) أي شركا أيا ما كان. وقيل
لفظ (وفى) يرشد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع، والعقاب ينال بترك أي أحد كان من
ذلك؛ لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد والحقوق، وأن (من) في قوله: (فمن
أصاب من ذلك) للتبعيض، وفي قوله: (فهو إلى الله) إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة، وهو
أنه لا يجب على الله تعالى عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع
أيضّا؛ إذ لا قائل بالفصل، وفيه أيضّا إشارة إلى أنه لا يجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد
بعينه إلا من ورد فيه النص، كالعشرة المبشرة ﵃ وغيرهم.
الحديث السابع عشر عن أبي سعيد الخدري ﵁: قوله: (يا معشر) المعشر: الجماعة،
من العشرة بمعنى المعاشرة، والعشير المعاشر، والمراد به الزوج، والخطاب عام غلبت فيه
الحاضرات على الغيب، كما في قوله تعالى (يأيها الناس اعبدوا ربكم) واللام للاستغراق.
قوله: (تكفرن) قال الراغب: الكفر في اللغة ستر الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك
أداء شكرها، قال: (لا كفران لسعيه) وأعظم الكفر جحود الوحدانية، والربوبية، والنبوة،
والشريعة. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر، والكفور فيهما
ــ
2 / 464