মিশকাত শরাহ
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)
তদারক
د. عبد الحميد هنداوي
প্রকাশক
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
١٨_ وعن عبادة بن الصامت، قال رسول الله ﷺ وحوله عصابة من
أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا
أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف.
فمن وفى منكم فأجرهُ على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا؛ فهو
ــ
الشهادة بدليل قولهم (الله ورسوله أعلم) وترحيب الرسول ﷺ لهم، ولكن كانوا يظنون أن
الإيمان مقصور عليهما، وأنهما كافيتان لهم، وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك_ لم يجعله
الراوي من الأوامر، وقصد به أنه ﷺ نبههم على موجب توهمهم بقوله: (أتدرون ما الإيمان؟)
ولذلك خصص ذكر: (أن تعطوا من المغنم الخمس) حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأن
القوم كانوا أصحاب حروب وغزوات، بدليل قوله: (بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) لأنه
هو الغرض من إيراد الكلام، فصار أمرا من الأوامر. وفيه دليل على أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب،
حيث قال: (أخبروا بهن من وراءكم) والأمر للوجوب، ذكره في شرح السنة.
(مح): قال بعض شارحي البخاري: أمرهم بالأربع التي وعدهم، ثم زاد خامسة؛ لأنهم
كانوا مجاورين لكفار مضر، وكانوا أهل جهاد وغنائم. وقال ابن الصلاح: (وأن تؤدوا) عطف
على قوله: (بأربع) فلا يكون واحدًا منها، وإن كان واحدًا من مطلق شعب الإيمان. قال القاضي
عياض: إنما لم يذكر الحج، لأن وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي ﷺ إلى مكة،
ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر.
الحديث السادس عشر عن عبادة: قوله: (العصابة) بالكسر الجماعة من الناس ليس لها واحد،
والعصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين، أخذ من العصب، وهو الشد، كأنه يشد
بعضهم بعضا. قوله: (بايعوني) المبايعة المعاهدة، من البيع، والبيعة والتبايع مثله، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاملة
في المجلس.
(نه): المبايعة على الإسلام عبارة على المعاقدة عليه والمعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة
المالية؛ فإن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره.
والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه، أي يدهش ويتحير لفظاعته. والافتراء الاختلاق، والفرية
الكذب، كأن الافتراء من الإفراء، وهو قطع الأديم على جهة الإفساد، والعصيان في الأصل
الامتناع عن الشيء والتأبي عنه.
قوله: (المعروف) (النهاية): (هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه،
2 / 462