153

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

জনগুলি

حكم المسح على العمامة
العمامة في عهد السلف كانت محنكة -أي: يجعل بعضها تحت ذقنه- فكانوا يتعممون بهذه الطريقة، فمن أراد أن ينزع العمامة كلما توضأ لحقته في ذلك مشقة، فالمسح على هذه العمامة يصح في المذهب، بشرط: أن يمسح على مقدمة الرأس، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة ﵁ وأرضاه أن النبي ﷺ مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة.
هذا الحكم في المذهب ولم نذكر خلاف العلماء.

14 / 21