"أفأنقضه" وأفرقه "لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تَحْثي"؛ أي: تصبي.
"على رأسك" بالكفِّ "ثلاث حَثَيَات" أو بظَرْف ثلاث مرات، وليس المراد منه الحصر في ثلاث، بل إيصال الماء إلى الشعر، فإن وصل إلى ظاهره وباطنه بمرة، فالثلاث سنة، وإلا فالزيادة واجبة حتى يصل إليها، ولا يجب نقض الضَّفائر إذا تخللها الماء، وإلا فيجب، وعند النخعي يجب مطلقًا.
"ثم تُفِيْضيْنَ"؛ أي: تَصبين.
"عليك الماء"؛ أي: على سائر أعضائك.
"فتطْهُرِيْنَ"؛ أي: فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة.
* * *
٢٩٩ - وقال أنس: كانَ النبي ﷺ يتوضَّأ بالمُدِّ، ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أَمدادٍ.
"وقال أنس: كان النبي ﵊ يتوضأ بالمُدِّ"، وهو رطل وثلث رطل بالبغدادي، أو رطلان على اختلاف في مقدار الصاع.
"ويغتسل بالصَّاع": وهو أربعة أمداد وكان غسله يصل "إلى خمسة أمداد".
* * *
٣٠٠ - وعن مُعاذةَ ﵂ قالت: قالت عائشة ﵂: كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ مِنْ إناء واحد بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني، فأقول: دع لي، دع لي، قالت: وهُما جُنُبان.