شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
জনগুলি
"وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله ﷺ، واتفاق السلف والأئمة، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه؛ كما أمر النبي ﷺ أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان" يعني هؤلاء الذين قلبوا إحرامهم إلى تمتع، إلى عمرة، قلبوا إحرامهم إلى عمرة، هنا حلوا الحل كله، "إلا من كان معه هدي" فلا يجوز له حتى يبلغ الهدي محله، ويكون حينئذ قارن، "إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره" هذا المتمتع إذا انتهى من العمرة يقصر من شعره، ولا يحلقه "ليدع الحلاق للحج" ليبقي للحج شيئًا يحلقه، "وكذلك أمرهم النبي ﷺ، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام" حل الحل كله، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: تأخير الحلق ....
وين؟ فإذا طاف؟
طالب: قال: "فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه" قبل أن يذكر الحلق.
لا، لا بد من الحلق، ولذلك ذكره بعد ذلك.
طالب: ذكره بعد.
6 / 40