শর্হ মানহাজ মুনতাখাব

আহমদ মানজুর d. 995 AH
69

শর্হ মানহাজ মুনতাখাব

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

তদারক

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

প্রকাশক

دار عبد الله الشنقيطي

জনগুলি

يقبل، وابتياعه سلعة معيبة عيبًا خفيفًا يغتفر مثله مع كون الشراء نظرًا وفرصة، ودعواه دفع الدين الذي وكل على اقتضائه [أو لمن السلعة التي] وكل على بيعها. أو السلعة التي وكل على شرائها أو شبه ذلك لموكله يحدثان الوكالة، وفى بعض النسخ بدل هذا (کذا يحق للمکتري مع شريك ووکيل) أي کذا يحق هذا الأصل للمکتري ومن ذکر معه بمعني أنها تبني عليه وأراد بشريك الشريك في الزرع يدعي الدفع لشريکهـ بعد دفع الإصابة بيسير وكذا تطوع شريك بتافه في مال أو عمل، وإلغاء مرض أحد شريكي العمل أو غيبته يومين واغتفار ما قل كثوب لأحد الشريكين أو عامل القراض عند الانفصال. قوله: «وشبهها» هو بالخفض عطفًا على ما قبله، ومن القليل يتعلق به، أي وما يشبه هذه الفروع مما هو قليل بالنسبة إلى الفروع المذكورة، وإن كان كثيرًا في نفسه. وفى الارتهان لما ذكره من كون غير المذكور من فروع هذا الأصل قليلًا بالنسبة إلى المذكور منها والدخول تحت هذه العهد ما لا يخفى. والله أعلم وقد حذف المؤلف العاطف في کثير من هذه المسائل، وهو کثير في هذا الرجز. [ص] ٤٦ - هل حکم مالك لمن له سبب ... جار بتمليك قد اقتضي الطلب ٤٧ - کقادر مقارض ومن سرق ... وشفاعة تيمم ومستحق [ش] أي هل حكم مالك ثابت لمن له سبب جار قد اقتضى الطلب، بتمليك؟ وهذه قاعدة من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالك أم لا؟. کمن به سلس البول وهو قادر علي رفعه بنکاح أو تسر، أو تداو، وهل ينتقض

1 / 164