74

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

তদারক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الْوَجْهُ الثَّانِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ الاشتِرَاكُ مَرْجُوحًا - لَمَا أَفَادَتِ الدَّلَائِلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فَضلًا عَنِ اليَقِينِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يُقَال: هذِهِ الأَلْفَاظُ مُشتَرِكَةٌ بَينَ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي لَا نَفْهَمُهَا وَبَينَ غَيرِهَا؛ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارعِ غَيرَ مَا ظَهَرَ لَنَا؛ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ. === سُلِّمَ، فقد يكون المفسِّر ألفاظًا ناصَّةً، أو ظاهرةً؛ فلا يلزمُ التَّسَلْسُلُ. قوله: "الوجه الثَّاني -يعني: على أصْلِ المطلُوبِ- أنَّ الاشتراك لولمْ يكُنْ مرجوحًا - لما أفادَتِ الدلائلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فضْلًا عن اليقينِ؛ لاحتمالِ أن يقال: هذه الألفاظُ مُشْتَرَكةٌ بين هذه المعاني التي نَفْهَمُهَا وبَينَ غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتملُ أن يكُونَ مُرَادُ الشارع غَيرَ ما ظَهَرَ لنا". ظاهرُ كلامه: أنَّ الدليلَ الثانيَ فُرِضَ فِي صورةٍ مِنْ صُوَرِ الدَّليل الأَوَّل؛ فإنه إِذا امْتَنع الفهْم مطلقًا، امتنع فِي كلامِ الشَّارع؛ فلا فائِدَةَ فِي ذكرِ الدليلِ الثاني، ووجْهُ الفرْق بين المسْلَكَين: أن اللازِمَ مِنَ الأَوَّلِ: خلافُ العُرْف، واللازِمَ من الثاني: خِلَافُ الإِجماع؛ وهما مُحَالان. ومما يَجِبُ تقديمه: أنَّ الاشتراك جائزٌ وواقعٌ لغةً وشرعًا: أما لغة: فقولُهُم للخطير: الحقير، وأَمَّا شرعًا: فالقُرْء.

1 / 178