642শারহ মাকালিমشرح المعالم في أصول الفقهশরফ আল-দীন আল-তিলিমসনী - ৬৪৪ AHشرف الدين بن التلمساني - ৬৪৪ AHসম্পাদকالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضপ্রকাশকعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকذلِكَ دَلِيلًا عَلَى امْتِنَاعِ إِسْنَادِهِ إِلَى وَصْفٍ سِوَاهُ.===حيثُ إِنَّ رَبْطَ الحكمِ بِهِ يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً عَلَى الجملةِ فُهِمَت مِنْ مقصودِ الشرع، وأَنَّهُ يُشْبِهُ الطَّرْدَ مِنْ حيثُ إِنَّه لَمْ يُطَّلَعْ فِيه عَلَى عَينِ تِلْكَ الحكْمَةِ-: فَقَدِ اخْتَلَفَ، النُّظَّارُ فِي قَبُولِهِ: فرآهُ الشَّافِعِيُّ ﵁ وَأصْحَابُهُ خَلا أَبا إِسْحَاقَ المَرْوَزِيَّ، وَردَّهُ الدَّبُّوسِيُّ وأكْثَرُ أَصحابِ أبِي حنيفةَ.وَتَردَّدَ فيهِ القاضي فقبلَهُ مرةً وَرَدَّهُ أخرى.وَالدَّلِيلُ عَلَى اعتبارِهِ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الحُكْمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، وَأَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَعْدُوا أَوْصَافَ مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يوجدْ فِي المحلِّ مِثلُهُ وَلَا ما هو أَوْلَى مِنْهُ- غلب على الظَّنِّ أَنَّهُ العِلَّةُ. وَقَدْ اعْتَمَدَ القائِلُونَ بِهِ أيضًا على مُناظرات صَحْبِ رسولِ الله ﷺ في المواريثِ وغيرِهَا؛ فَإِنَّها تدورُ على2 / 369কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন