449

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

সম্পাদক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
خَرْقًا، بل يكون مُوَافِقًا لكل فَرِيقٍ في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حُكْمٌ ولا مأخذ واحد.
المسألة الثالثة: إذا أَجْمَعَ العَصْرُ الأول على قَوْلَينِ، ثم أجمع العَصْرُ الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخِلافُ بعده، والأخذ بالقَوْلِ الأَوَّلِ:
قال قوم: لا يَجُوز؛ لأن الثَّانِي صَارَ سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ، ومنع بأنهم لَيسُوا كُلَّ المُؤْمِنِينَ بالنسبة إلى المَسْأَلَةِ، والقَوْلُ يَمُوتُ بِمَوْتِ قائله.
وقال الشافعي، والقَاضِي: يجوز؛ لأن الأَوَّلِينَ أَجْمَعُوا على تَسويغِ الخِلافِ، أما أهل

2 / 127