320

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

সম্পাদক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الثانِي: أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: "إِنَّ الاسْتِثنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثبَاتٌ"-: فَحَيثُ لَا يُفِيدُ الإِثْبَاتَ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ"، وَ"لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ"- يَلْزَمُ مُخَالفَةُ الدَّليلِ.
===
- قوله: "الثاني: لو قلنا إِن الاستثناءَ من النفي إِثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثباتُ؛ كما في قوله ﵊: "لَا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ"، "وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" - يَلْزَمُ منه مُخَالفَةُ

1 / 478