285শারহ মাকালিমشرح المعالم في أصول الفقهশরফ আল-দীন আল-তিলিমসনী - ৬৪৪ AHشرف الدين بن التلمساني - ৬৪৪ AHসম্পাদকالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضপ্রকাশকعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ يُفِيدُ الْعُمُومَوَيَدُّلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:الأَوَّلُ: أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا طَلَبُوا الإِمَامَةَ، احْتَجَّ عَلَيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ﵁ بِقَوْلِهِ ﵇: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" وَالأَنْصَارُ سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلِكَ الدَّلِيلِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْجَمْعَ===[المسألة الثالثة][قوله]: "إنَّ الجمع المعرف -يعني: بـ "لام الجِنْس"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوهٌ:الأول: أَنَّ الأَنصار ﵃ لمَّا طلبوا الإمامة، احتجَّ عليهم أبو بكر ﵁ بقوله ﵊: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" والأنصارُ سلَّمُوا ذلك الدليل، فلولا1 / 439কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন