256

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

তদারক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

ورسوله فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣]، وَلَا مَعْنَى لِقَولِنَا: "النَّهيُ في الْعِبَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ" إِلَّا ذلِكَ.
وَأَمَّا الثانِي: فَيَدُلُّ عَلَيهِ: أَنهُ لَا يَمتَنِعُ في الْعُقُولِ أنْ يَقُولَ الشَّرْعُ: "لَا تَفْعَلْ هذَا الفِعلَ؛ لَكِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَهُ، أَفَادَ الْمِلْكَ".
===
بالدرهمينِ؛ فَإِنهُ مَشرُوعٌ، مِن حيثُ إِنه بَيعٌ، مَنهِيٌّ عنه؛ لأجل الزِّيَادَةِ، فلو اتَّفَقَا على إِسقاطها، صَحَّ البيعُ.
والباطِلُ: ما ليس مشروعًا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع المَلاقِيحِ، والمَضَامِينِ.
إذا تَقَرَّرَ هذا، فقد اختلف العُلَمَاءُ في النهي المُطلَقِ، أعني العَارِيَ عنِ القَرَائِنِ: هل يَدُلُّ على الفساد أو لا؟
فذهب أكثرُ الفقهاءِ: إلى أنه يَدُلُّ على الفساد مطلقًا، أعني: في العبادات والتَّصَرُّفَاتِ.

1 / 396